الشيخ مرتضى بني فضل
647
مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )
والأحوط عدم الدفع إلى المتهتّك المتجاهر بالكبائر ، بل يقوى عدم الجواز ؛ إن كان في الدفع إعانة على الإثم والعدوان وإغراء بالقبيح ، وفي المنع ردع عنه ( 9 ) . والأولى ملاحظة المرجّحات في الأفراد ( 10 ) . [ ( مسألة 3 ) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ] ( مسألة 3 ) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ( 11 ) ،
--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة 9 : 249 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 17 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 520 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 3 ، الحديث 1 .